الشيخ محمد باقر الإيرواني

500

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

5 - واما استثناء حالة دفع الظلم فلعدة روايات كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته . . . عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه . وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم » « 1 » وغيرها . هذا إذا لم يصل الامر إلى درجة الاضطرار أو الاكراه والا فالامر أوضح لحديث : « رفع عن أمتي ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه » « 2 » . وهل يلزم لجواز الحلف كذبا عدم امكان التخلص بالتورية ؟ مقتضى اطلاق الصحيحة السابقة عدم اعتبار ذلك . 6 - واما عدم ترتب اثر - من الكفارة والاثم - على يمين المناشدة فلقوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ * « 3 » ولموثق حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء انما أراد اكرامه » « 4 » وغيره . وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قول اللّه عز وجل : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ * قال : هو لا واللّه وبلى واللّه » « 5 » . بل لا نحتاج إلى نص خاص ويكفينا مقتضى القاعدة إذ المحلوف عليه لم يحلف ليلزم به والحالف نفسه لم يتحقق منه التزام بفعله

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 162 الباب 12 من أبواب الايمان الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 . ( 3 ) البقرة : 225 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 209 الباب 42 من أبواب الايمان الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 16 : 174 الباب 17 من أبواب الايمان الحديث 3 .